حديث رقم 2330 - من كتاب تهذيب الآثار للطبري - مسند عبدالله بن عباس
نص الحديث
|
2330 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، يَزْعُمُ : أَنَّ عُثْمَانَ أَبِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ الْأَعْوَرِ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ : أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ شَهَادَةٌ كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ قَبُولُهَا إِلَّا أَنْ يَقُومَ بِهَا عَدْلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا قَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَهَادَةَ اثْنَيْنِ ، فَغَيْرُ جَائِزٌ قَبُولُ شَهَادَةِ أَقَلِّ مِنْهُمَا *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
نص الحديث
|
2330 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، يَزْعُمُ : أَنَّ عُثْمَانَ أَبِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ الْأَعْوَرِ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ : أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ شَهَادَةٌ كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ قَبُولُهَا إِلَّا أَنْ يَقُومَ بِهَا عَدْلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا قَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَهَادَةَ اثْنَيْنِ ، فَغَيْرُ جَائِزٌ قَبُولُ شَهَادَةِ أَقَلِّ مِنْهُمَا *
|
|
شروح أخرى متوفرة